الفاضل الآبي
83
كشف الرموز
ويملك الموصى به بعد الموت . وتصح الوصية بالمضاربة بمال ولده الأصاغر . ولو أوصى بواجب وغيره أخرج الواجب من الأصل والباقي من الثلث ، ولو حصر الجميع في الثلث بدئ بالواجب ، ولو أوصى بأشياء تطوعا ، فإن رتبه بدئ بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث ، وبطل ما زاد ، وإن جمع أخرجت من الثلث ووزع النقص على الجميع ، وإذا أوصى بعتق مماليكه دخل في ذلك المنفرد والمشترك . ( الثاني ) في المبهمة :
--> ( 1 ) راجع سنن أبي داود ، باب ما جاء فيما لا يجوز للموصي في ماله ج 3 ص 112 من كتاب الوصايا ولم نعثر على هذه الرواية بلفظها . ( 2 ) الوسائل باب 13 حديث 1 من كتاب الوصايا . ( 3 ) الوسائل باب 13 حديث 1 من كتاب الوصايا .